علنت محكمة العدل الأوروبية أن المواعيد النهائية لتقديم طلبات اللجوء اللاحقة غير مقبولة
بحكم صادر في 9 سبتمبر 2021، أجابت محكمة العدل الأوروبية على عدد من الأسئلة التي طرحتها عليها المحكمة الإدارية النمساوية فيما يتعلق بمقبولية إجراءات اللجوء اللاحقة. قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه لا يمكن رفض طلبات اللجوء اللاحقة التي يقدمها طالبو وطالبات اللجوء من مجتمع الميم باعتبارها غير مقبولة لمجرد أنهم لم يفصحوا عن هويتهم الجنسية والجندرية في الإجراء الأول. ومع ذلك، وفقًا لمحكمة العدل الأوروبية، يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم لوائح للتحقق مما إذا كان اللاجئون واللاجئات ليسوا مخطئين في عدم التطرق إلى الجوانب التي كانوا بالفعل على دراية بها في الإجراء الأول. بهذا، أكدت محكمة العدل الأوروبية الإجراءات المطبقة في ألمانية مثلا والتي تنصعلى أن ظروف التي لم يتم تقديمها في الطلب الأول بسبب الإهمال الجسيم لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار في الطلب اللاحق. ولكن، رفضت محكمة العدل بكل وضوح اعتماد أي مواعيد نهائية لتقديم طلبات اللجوء اللاحقة. لا يُسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمطالبة طالبي وطالبات اللجوء بتقديم معلومات جديدة خلال فترة معينة تبدأ من تاريخ الحصول على هذه المعلومات. لذلك لم يعد مسموحًا لسلطات ومحاكم اللجوء برفض الطلبات اللاحقة، على سبيل المثال المقدمة من طرف طالبي وطالبات اللجوء من مجتمع الميم، باعتبارها غير مقبولة فقط لأنه كان ينبغي عليهم تقديمها في غضون فترة زمنية معينة. وبالتالي، فإن فترة الثلاثة أشهر المطبقة سابقًا في ألمانيا بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الإدارية (Verwaltungsverfahrensgesetz/VwVfG) غير مسموح بها لطلبات اللجوء اللاحقة.
كانت خلفية تقديم المحكمة الإدارية النمساوية لهذه الأسئلة إلى محكمة العدل الأوروبية هو طلب اللجوء اللاحق الذي قدمه لاجئ عراقي. كان قد تقدم بالفعل بطلب للحصول على اللجوء لأول مرة في تموز 2015، لكنه لم يفصح خلاله بميوله الجنسية المثلية. لذلك رُفض طلبه الأول في كانون الثاني 2018. في كانون الأول 2018، قام بعد ذلك بتقديم طلب اللجوء اللاحق، مستشهداً هذه المرة بالسبب الجديد للجوء وهو أنه مثلي، وبالتالي يخشى الاضطهاد في العراق. لم يدرك حتى حزيران 2018 أنه قادر على إعلان مثليته الجنسية في النمسا دون الخوف من الاضطهاد. ومع ذلك، في كانون الثاني 2019، رفض المكتب الاتحادي النمساوي للهجرة واللجوء (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl/BFA) الطلب الاحقالذي قدمه باعتباره غير مقبول، وبناءً عليه قدم العراقي شكوى إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية النمساوية (Bundesverwaltungsgericht/BVwG)، والتي بدورها، رفضتها جوهرياً. ثم استأنف أمام المحكمة الإدارية النمساوية (Verwaltungsgerichtshof/VwGH) محتجاً بأن السبب الجديد لا يتمثل في المثلية الجنسية نفسها، ولكن في قدرته الحالية على التعبير عنها. قررت المحكمة الإدارية النمساوية بدورها تعليق الإجراءات وطلبت من محكمة العدل الأوروبية أنتحدد الشروط التي يجب تلبيتها حتى يتم قبول مثل هذا النوع من طلبات اللجوء اللاحقة.
في حكمها الصادر في 9 أيلول 2021، عززت محكمة العدل الأوروبية حقوق لاجئي ولاجئات مجتمع الميم الذين لم يفصحوا عن هويتهم الجنسية والجندرية في الإجراء الأول، على الرغم من أنهم كانوا على دراية بالفعل بميولهم الجنسية أو هويتهم والجندرية. إذا تم إنهاء إجراء اللجوء الخاصة بهم بشكل سلبي في النهاية، فلا يزال لديهم فرصة للخضوع لإجراء لاحق وهذا حتى بعد شهور وسنوات، وفقًا لحكم محكمة العدل الأوروبية. والشرط المسبق لذلك هو أن اللاجئين واللاجئات، بدون أي خطأ من جانبهم، لم يتمكنوا من الافصاح عن هويتهم الجنسية أو الجندرية كسبب للفرار في الإجراء الأول. لذلك يجب على لاجئي ولاجئات مجتمع الميم الذين لم يقوموا بهذا الإفصاح خلال الإجراء الأول خوفًا أو خجلًا أن يؤكدوا عند تقدمهم بالإجراء اللاحق إلى أي مدى جعل هذا الخوف والعار من المستحيل عليهم تقديم الأسباب الحقيقية للجوء في الإجراء الأول. نظرًا لأن الغالبية العظمى من الذين يفرون إلى ألمانيا يأتون من بلدان يُنظر فيها إلى أنماط حياة مجتمع الميممن قبل أغلبية المجتمع على أنها جريمة أو خطيئة أو مرض أو وصمة عار، يمكن الافتراض أن عددًا كبيرًا من لاجئي ولاجئات مجتمع الميم ليسوا قادرين على الإطلاق بالإفصاح عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية في الإجراء الأول.